ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تأمين وقائد سيارة بالتضامن بأن يدفعا لسائق دراجة نارية 6 آلاف دينار تعويضاً عن الحادث المروري الذي تسببه في قائد السيارة، والذي تخلف عنه عجز مستديم بنسبة 10%، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب وكيل المدعي المحامي محمد المهدي، الذي تقدم بالدعوى أمام المحكمة مطالباً فيها التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء الحادث المروري، والذي تسبب فيه المدعى عليه الأول المؤمن على مركبته لدى المدعى عليها الثانية، بتاريخ 23-11-2023 حين قاد سيارته على شارع ولي العهد وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة، وقيامه بتغيير مساره الذي يسير فيه دون التأكد من ذلك، مما أدى إلى اعتراضه لمسار الدراجة النارية التي يقودها المدعي ما أدى إلى سقوطه على سطح الشارع، ونتج عن ذلك الحادث تلفيات بالدراجة النارية بالمقدمة والمنتصف، ولحقت إصابات بالمدعي.
وأشار المهدي إلى أن المدعى عليه قائد المركبة قد أحيل إلى المحكمة، وتمت إدانته وتغريمه مائة دينار عن التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي.
وطلبت المحكمة تقرير اللجنة الطبية، والذي بين أن المجني عليه معاناة المدعي من إصابة في الأنسجة اللينة للكتف الأيسر والركبة والقدم اليسرى وإصابة في الظهر مع كسر في الفقرة الصدرية العاشرة والحادية عشر عولج تحفظياً، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وخدران في الطرفين السفليين؛ وقدرت نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ10% من العجز الكلي.
وأشار المحامي المهدي إلى أن ركن الخطأ يعتبر الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وهو ما يكون لازمه ومقتضاه على المحكمة الالتزام بحجيته بشأن ما فصل فيه من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول لتلك الواقعة وبما يتوافر معه ركن الخطأ في حقه، وقال إن هذا الخطأ قد سبب أضراراً للمدعي المصاب وفق ما ورد بتقرير اللجان الطبية، مما تتحقق معه أركان المسؤولية قبل المدعى عليه.
وقدرت المحكمة التعويض المادي والأدبي الجابر لضرر المدعي المادي نتيجة ما لحقت به إصابات والمتمثل فيما خلفته تلك الإصابات من شعوره بالحزن والأسى والعجز فضلاً عن شعوره بالخوف والفزع وقت وقوع الحادث بمبلغ 5000 دينار بواقع 4000 دينار للضرر المادي نتيجة ما ألم بالمدعي من إصابات و1OOO دينار للضرر الأدبي، كما قدرت المحكمة تعويض المدعي مادياً نتيجة ما سيتكبده لخضوعه لبرنامج العلاج الطبيعي للشفاء من إصاباته وتأهيله بمبلغ 1224 ديناراً حسبما جاء بالتسعيرة الصادرة من مركز العلاج الطبيعي والتأهيل والذي اطمأنت إليه المحكمة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي إجمالي مبلغ 6224 ديناراً وبمصروفات الدعوى شاملة أتعاب اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.
0 تعليق