«العمل»: نظام آلي متطور يُقرّر استحقاق التعطل

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حسن الستري

أكدت وزارة العمل أنه يتم الاعتماد على نظام آلي متطور في تقرير استحقاق المتعطلين للتعويض أو الاعانة، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وأوضحت الوزارة أن النظام الآلي على يقوم عدة مراحل، وهي كالتالي:

- المرحلة الأولى:

- التحقق من المعايير الأساسية لتصنيف أي مسجل كباحث عن عمل، وذلك خلال مرحلة التسجيل في مكتب التوظيف للتحقق من أن المسجل باحث عن عمل، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة في المملكة للتحقق من أن المسجل ليس صاحب عمل أو يمتلك سجلاً تجارياً من خلال البيانات الواردة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

- التحقق من أن المسجل لا يزاول أي عمل مهني لحسابه الخاص، وأنه مواطن بحريني الجنسية، وفي ذات الوقت يتم التحقق من خلال الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن المسجل ليس مؤمنًا في أي عمل.

- بعد استكمال معايير التحقق وصحة المستندات والمرفقات المدخلة في النظام الآلي من قبل الباحث عن عمل يتم إتمام عملية التسجيل في مكتب التوظيف للباحثين عن عمل الجدد والمؤمن عليهم.

- فيما يتعلق بالمؤمن عليهم «سبق لهم العمل» من الذين فقدوا أعمالهم، وأتموا عملية التسجيل في مكتب التوظيف كباحثين عمل، يتطلب النظام قيامهم بالتسجيل للمطالبة بالتعويض والتحقق من أسباب انتهاء علاقة العمل، هل كانت بصورة تأديبية أو إرادية، ويسمح النظام للمؤمن عليهم بتسجيل مطالباتهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ انتهاء علاقة العمل «حسب التاريخ المبين في البيانات الواردة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط الإلكتروني».

- في حال عمل المؤمن عليه مدة أقل من اثني عشر شهراً يستحق المؤمن عليه الإعانة، والتي تصرف بمعدل 200 دينار شهرياً للجامعيين أو 150 ديناراً شهرياً في حال كان المؤمن عليه يحمل مؤهلاً أقل من جامعي. بعد ذلك يقوم النظام الآلي باحتساب تاريخ بدء الاستحقاق بحيث يبدأ الاستحقاق من اليوم الثامن لانتهاء علاقة العمل في حال قيام المؤمن عليه بالتسجيل خلال ثلاثين يوماً الأولى لانتهاء علاقة العمل.

- المرحلة الثانية: وهي مرحلة إعداد قوائم مستحقي التعطل على نحو شهري، والتي يتم إصدارها بشكل آلي لجميع المتأهلين لاستحقاق إعانات وتعويضات التعطل بعد تجاوز المرحلتين السابقتين بحيث يتم شهرياً التحقق من باقي الشروط المذكورة في القانون.

- المرحلة الثالثة:

- هي مرحلة التحقق النهائية من جانب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث يتم التحقق من باقي المعايير، وتقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتحقق من قوائم المستحقين واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق كاستبعاد من تبين بأنهم يعملون في القطاع الحكومي أو أنهم يستلمون أجراً أو معاشاً يساوي أو يفوق مقدار التعويض أو الإعانة حسب ما جاء في البند «د» من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

- تقوم الهيئة من جانبها باحتساب معدل الأجر المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهراً السابقة للتعطل ويتم على أساسه صرف مستحقات التعويض بمعدل 60% من معدل الأجر المحتسب حسب فترات الاستحقاق المذكورة.

- تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف الفارق بين مقدار الأجر أو المعاش في حال كان يقل عن مقدار التعويض أو الإعانة حسب ما جاء في المادة 22 من نفس القانون.

- يحق للباحثين عن عمل التظلم من قرار عدم استحقاق الإعانة أو التعويض في أي مرحلة من خلال اللجنة المختصة والمشار إليها في القانون، ويتم ذلك من خلال رفع تظلم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة مع إمكانية شرح تفاصيل التظلم وإمكانية إرفاق أية مستندات إضافية يرغب المتظلم في عرضها على اللجنة لتدعم أقواله وإفادته.

وحول أسباب التأخر في صرف إعانة التعطل للمستحقين في بعض الفترات، على الرغم من وجود وفرة مالية في حساب التأمين ضد التعطل، أكدت الوزارة على التزامها بشكل شهري بتقرير مستحقي الإعانة والتعويض وإصدار القوائم حسب الإجراءات المعتمدة والمذكورة أعلاه وتحويلها لجهة الصرف، والتي تقوم بدورها بتحويل مستحقات الإعانة والتعويض للحسابات المصرفية للمستحقين، ويتم على إثر ذلك أفادت الوزارة بنتائج السداد، وتقوم الوزارة بتحديث سجل مستحقات التعطل للباحثين عن عمل في منصة الوزارة الإلكترونية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق