"خدمات النواب": تشديد الرقابة على جباية الاشتراكات التقاعدية للعقود المؤقتة

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حسن الستري


أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتشديد الرقابة على جباية الاشتراكات التقاعدية للمؤمَّن عليهم العاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة، والمقدّم من النائب أحمد السلوم. ويهدف الاقتراح إلى توفير الاستقرار الأسري باحتساب سنوات العمل للعاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة، والتي ستُسهم في استفادتهم المشروعة في نهاية الخدمة.

من جهته، أفاد جهاز الخدمة المدنية بأنه بموجب التعديل الذي أدخله المشرّع على أحكام قانون التقاعد بصدور القانون رقم (43) لسنة 2018، فإنه تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته على الموظفين المؤقّتين (أي المعيَّنين بعقود مؤقتة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته) فقد أصبحوا من الخاضعين لأحكامه، وذلك من تاريخ العمل بالقانون رقم (43) لسنة 2018.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة بأن الأطباء العاملين بعقود مؤقتة في المستشفيات الحكومية يتمّ احتساب سنوات الخدمة لهم حتى انتهاء البرامج التدريبية المخصّصة واجتيازها لهم مع حصولهم على كافة الامتيازات المقرّرة للعاملين بعقود دائمة، بما في ذلك الاشتراكات الشهرية لصناديق التقاعد، ومن بعدها يتم تحويلهم إلى عقود دائمة، حيث يرتبطون بالمستشفيات الحكومية من خلال عقود عمل مؤقّتة لحين اجتياز البرامج التدريبية المقرّرة.

وأضافت أن الأطباء حديثي التخرّج المقصود بهم في الاقتراح «في صيغته الأصلية»، هم أطباء متدربون، يتم تدريبهم وفق البرامج التدريبية المعتمدة سواء في المستشفيات الحكومية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية وفق عقود تدريب تمنح لهم مكافآت شهرية بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، وتنتهي عقودهم بانتهاء فترة التدريب وفق ما ينصّ عليه العقد المُبرَم معهم، وعليه لا يُعدّون موظّفين خاضعين لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية.

وأفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه تم تحديد نطاق التغطية التأمينية لقوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي -بموجب القوانين المشار إليها- وفق الضمانات والضوابط الملائمة لتوسعة التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين في القطاعين العامّ والخاصّ، حيث لا تفرّق القوانين المعمول بها بين العاملين بوظائف دائمة أو بعقود مؤقتة لدى أيّ جهة، وإنّ مناط خضوع أيٍّ من العاملين في القطاع العام أو الخاص لقانون التقاعد أو التأمين الاجتماعي يتمثّل في وجود علاقة عمل تربطه بالجهة من دون أثر في ذلك لطبيعة عقد العمل إنْ كان دائماً أو مؤقتاً، لذا تؤكد الهيئة العامة بأنّ جميع العاملين في القطاعين العام والخاص تشملهم التغطية التأمينية لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال، وذلك وفق الأوضاع المنظّمة في القوانين المشار إليها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق