أيام وأوقات محظور فيها أعمال البناء بالمناطق السكنية

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سيد حسين القصاب


اقتراح بقانون في أروقة "الشورى" لوضع الضوابط

تعرض لجنة المرافق العامة والبيئة صباح يوم الأحد بجلسة مجلس الشورى تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة)، والقاضي بتحديد أيام وأوقات تحظر خلالها أعمال البناء في الأحياء والمناطق السكنية.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع ضوابط وتحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر.

وأوضحت اللجنة أنها درست تقرير اللجنة السابقة بشأن الاقـتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة)، وذلك بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس، حيث اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون، وتمت مناقشته والتوافق على تعديل صياغته.

ويأتي الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة تنص على أنه يجوز للبلدية أن تصدر قراراً يحدد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر.

وأوضحت أن الحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، دون أن يمتد ذلك إلى المناطق الأخرى بما فيها المناطق العمرانية الجديدة غير المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى أن يتضمن قرار البلدية تحديدًا للحالات الاستثنائية التي يجوز فيها القيام بتلك الأعمال المحظور إتيانها من بناء أو هدم أو حفر في أوقات الحظر، مثل حالات الحفر لإصلاح مواسير المياه أو الصرف الصحي أو غيرها من الأعمال العاجلة التي قد يشكل إهمال إصلاحها خطرًا لا يقبل التأجيل.

وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) قد وازن بين راحة القاطنين والساكنين وما قد يحمله الاقتراح بقانون من تأثير على قطاع المقاولات والإنشاءات من الناحية الاقتصادية، لذلك أعطى البلدية مسألة تقدير أوقات الحظر وأعمال البناء والهدم والحفر المحظور إتيانها في تلك الأوقات في المناطق السكنية، حيث إنها الجهة الأنسب والأكثر قربًا لتقدير ذلك بالتنسيق مع أجهزة السلطة التنفيذية ذات العلاقة.

من جهتها، ذكرت وزارة شؤون البلديات والزراعة في مرئياتها بأن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون متحققة من خلال أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وأن مضمون الاقتراح ينصب على تحديد أوقات العمل في الأحياء السكنية بخلاف مضمون وأهداف قانون تنظيم المباني الذي يتناول بالتنظيم أحكام تراخيص البناء من حيث الاشتراطات التنظيمية للتعمير دون الاشتراطات والضوابط الأخرى المنظمة للعمل لتعلقها بجهات وقوانين أخرى.

وأشارت إلى أن موضوع الإزعاج الذي يرمي الاقتراح بقانون إلى معالجته، يستطاع في شأنه الاستعانة بصلاحيات المجلس الأعلى للبيئة، ضمن ما هو متاح في قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، إذ نص الباب الثامن المتعلق ببيئة العمل والبيئة الداخلية، ضمن المادة (43) على أن «يلتزم جميع الأشخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات والمركبات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية لذلك وفقاً لما يقرره المجلس».

وفي شأن الاقتراح «بصيغته المعدلة»، رأت الوزارة أنه يحمل صياغة أكثر مرونة، وأنه يعطي الوزارة صلاحيات جوازيه في إصدار قرار تحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر.

بدورها، أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن التعديل على المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 سيجعل تحديد أوقات حظر أعمال البناء والهدم والحفر في المناطق السكنية من اختصاص وزير الإسكان، وفقًا لما نص عليه المرسوم رقم (44) لسنة 2022 بأن جعل المادة المذكورة من اختصاص وزير الإسكان، إذ جاء في جانب منه بأن «يكون وزير الإسكان والتخطيط العمراني هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير».

من جهتها، ذكرت اللجنة بأنه من باب المفاضلة بين البدائل واختيار أكثرها تناسباً في سبيل بلوغ أهداف الاقتراح بقانون، ارتأى مقدمو الاقتراح بقانون تعديل صيغته بما يتلاءم مع الواقع العملي والتنظيمي عبر إضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) بدلاً من إضافة بند برقم (ه) إلى المادة (20) النافذة من ذات القانون محل التعديل.

وأوضحت أن الحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، دون أن يمتد ذلك إلى المناطق الأخرى بما فيها المناطق العمرانية الجديدة غير المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى أن يتضمن قرار البلدية تحديدًا للحالات الاستثنائية التي يجوز فيها القيام بتلك الأعمال المحظور إتيانها من بناء أو هدم أو حفر في أوقات الحظر، مثل حالات الحفر لإصلاح مواسير المياه أو الصرف الصحي أو غيرها من الأعمال العاجلة التي قد يشكل إهمال إصلاحها خطرًا لا يقبل التأجيل.

وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) قد وازن بين راحة القاطنين والساكنين وما قد يحمله الاقتراح بقانون من تأثير على قطاع المقاولات والإنشاءات من الناحية الاقتصادية، لذلك أعطى البلدية مسألة تقدير أوقات الحظر وأعمال البناء والهدم والحفر المحظور إتيانها في تلك الأوقات في المناطق السكنية، حيث إنها الجهة الأنسب والأكثر قربًا لتقدير ذلك بالتنسيق مع أجهزة السلطة التنفيذية ذات العلاقة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق