"الشورى" يناقش "تحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي" الأحد

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سيد حسين القصاب


"الصناعة والتجارة": قانون حماية المستهلك ليس المكان المناسب للتعديل

يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، المقدم من لينا قاسم، ود.جهاد الفاضل، ودلال الزايد، وهالة رمزي، وهشام القصاب.

ويتألف الاقتراح بقانون من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على إضافة التعريف الآتي إلى المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك: «الاتصال التسويقي: أي اتصال، بأية وسيلة، يتم من خلاله توجيه مادة تسويق أو دعاية بشكل مباشر إلى شخص محدد».

ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى القانون ذاته مادة جديدة برقم (6 مكرراً)، نصها الآتي: «يجب على المزود أو المعلن عند إجراء الاتصال التسويقي الحرص على عدم إزعـاج المستهلك، ويصدر الوزير قراراً بتحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي، على أن يكفل من بينها إجراء الاتصال في أوقات مناسبة، والتحقق من رغبة المستهلك في استمراره من عدمه، وضمان عدم معاودة الاتصال في حالة رفض المنتج، وحجب الاتصال بدون مقابل وفي أي وقت»، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

من جهتهم، أوضح مقدّمو الاقتراح أن الواقع العملي قد أثبت تزايد شكاوى الأفراد من الاتصالات التسويقية التي تجريها الشركات للترويج عن خدماتها أو منتجاتها واستيائهم الشديد من الاتصالات التي تطاردهم في كل وقت دون مراعاة لأوقات الراحة والسكينة أو لظروفهم الأسرية والاجتماعية والوظيفية، مما يجعلها مصدر إزعاج مستمر لهم بالرغم من عدم رغبتهم في استقبال هذا النوع من الاتصالات.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصناعة والتجارة أنها تؤمن بأهمية هذا الاقتراح بقانون والذي يهدف إلى تعزيز الحماية للمستهلكين من عدد من النواحي وليس من الناحية التجارية فقط، مبيّنة أنها ترى أن قانون حماية المستهلك ليس المكان المناسب لهذا التعديل وأن هناك عدداً من القوانين والقرارات التابعة لجهات حكومية أخرى هي الأنسب في احتواء هذا المقترح.

وبيّنت أنه من الناحية العملية فإن وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة حماية المستهلك لا تملك ضمن صلاحياتها أو إمكانياتها، أن تقوم بتنفيذ المقترح ومراقبة هذا النوع من الاتصالات ومعرفة المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو بأصحاب هذه الأرقام واتخاذ أي إجراءات حيالها.

أما من الناحية القانونية، فقد أوضحت الوزارة بالنظر لنطاق تطبيق قانون حماية المستهلك فإن هنالك عدداً من المجالات التي تخرج عن اختصاص قانون حماية المستهلك وتخضع لاختصاص قوانين خاصة في تنظيمها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق