سيد حسين القصاب
استحداث آلية جديدة تقوم على فرض غرامات تدريجية وبمرونة
يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والهادف لمراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاول لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.
وذكرت لجنة الخدمات أن المرسوم بقانون استحدث آلية جديدة لتسوية المخالفات المتعلقة باستخدام عامل أجنبي بعد انتهاء تصريح العمل، إذ تقوم هذه الآلية على فرض غرامات تصالح تدريجية ترتبط بعدد الأيام التي تلي انتهاء التصريح، مما يعكس نهجًا أكثر مرونة يهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
وبيّنت أن هذه الآلية تُعد خطوة متوازنة تحقق أهداف القانون بطريقة تدعم الامتثال، دون الإضرار باستمرارية الأعمال، وتعالج المخالفات بطريقة تراعي مبدأ العدالة، وتُفرّق بين صاحب العمل الذي يتأخر لفترة قصيرة، وبين من يتجاهل دفع غرامة التصالح لفترة أطول.
وتأتي الآلية أن يكون مبلغ التصالح 100 دينار خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح، ويكون المبلغ 200 دينار بعد انقضاء عشرة أيام، وقبل انقضاء العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح، و300 دينار بعد انقضاء عشرين يومًا، وقبل انقضاء الثلاثين يومًا التالية لانتهاء التصريح، بينما في حال انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، فيكون مبلغ التصالح الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة ألف دينار، وفي حال العودة ألفي دينار.
من جهتها، ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل أن المرسوم بقانون جاء تماشياً مع تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص لأصحاب العمل وخلق بيئة عمل مرنة، حيث جاء بناءً على مطالبة من القطاع التجاري لتخفيف الأعباء المالية المترتبة في ذمة أصحاب العمل عند مخالفة القانون، وتشجيعهم على تسوية المخالفات بالتصالح عوضا عن المحاكمات الجنائية، مبينة أنه من خلال الزيارات التفتيشية اتضح قلة المخالفات المرصودة، مما يؤكد تطور وعي والتزام الشارع التجاري بالقوانين.
وبيّنت هيئة تنظيم سوق العمل، في خطابها المؤرخ في 19 يناير 2025 أن المرسوم بقانون جاء ضمن سياق التطوير المستمر لتشجيع الاستثمار في سوق العمل، وتطوير وتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار، وتعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال التي تنتهجها الحكومة ببرامجها، وذلك لتكون المملكة من الدول الرائدة في توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار.
من جهته، أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالمرونة التي أضيفت بعد التعديل على المادة بغية جلب وتسهيل الاستثمار، إلا أنه يرى أن المرسوم بقانون لم يعالج الإشكاليات المترتبة على الالتزامات المتقابلة للطرفين، وعلى الأخص من جانب صاحب المنشأة، إذ لم تتم معالجة استحقاق العامل لأجره في حالة عمله دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.
بدوره وافق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على المرسوم بقانون الماثل الخاص بمراجعة مبالغ التصالح المتعلقة بالمخالفات التي تشكل جرائم تقع على صاحب العمل مثل استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو مخالفة شروط التصريح، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تقليل قيمة تلك المبالغ.
وبين الاتحاد دعمه إجازة التصالح في حال تكرار المخالفة وزيادة المدة المقررة للتصالح بما يضمن التوازن بين الردع وتوفير الفرص لتصحيح الأوضاع، وأن إجازة التصالح للمرة الأولى فقط خطوة منطقية، حيث إنها تتيح للعامل وصاحب العمل تصحيح الوضع دون الإخلال بالقانون.
بدورها، بينت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إصدار المرسوم بقانون يمثل استجابة ضرورية وعاجلة لدعم بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو، حيث يسهم المرسوم بقانون في تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
0 تعليق