أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وطبقا للمشروع يُستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:»مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحظر على غير مواطني مملكة البحرين ممارسة الصيد التجاري، ولا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة ممارسة الصيد التجاري في مياه الصيد، ويجب أن يكون الترخيص محدد المدة، ويحدد في ترخيص سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها، على أن يبين الحدان الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصهم، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمّل المسؤولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له. ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة والمواسم المصرّح بالصيد فيها وأنواع وكميات الثروة البحرية التي ستتولى صيدها في كل منطقة وفي كل موسم، ويشترط عند ممارسة الصيد التجاري وجود ربان بحريني «نوخذة» على ظهر السفينة. ويجوز لكل من مالك السفينة أو الصياد البحرينيَّين اصطحاب أيٍّ من أقاربهما أو غيرهم من البحرينيين على متن سفينة الصيد التجاري بغرض التدريب، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما يبين الترخيص بإقامة المصائد البحرية موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها».
0 تعليق