أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة مخرجاً مشهوراً بتعويض منتج أعمال درامية 8 آلاف دينار، بعدما أخلَّ المخرج بالعقد المبرم بينهما من خلال عرض الفيلم دون موافقة المنتج، وبيعه لإحدى شركات الطيران، وألزمت المحكمة المخرج المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب ما ذكرته المحامية إبتسام الصباغ وكيلة المنتج المدعي، فإن موكلها أبرم مع المدعى عليه الثاني اتفاقية إنتاج فيلم، وقد تضمّنت تلك الاتفاقية قيام المدعي بتسليم مبلغ 32 ألف دينار، موزعة على ثلاثة شيكات، وقد أقرَّ المدعى عليه الأول «المخرج» باستلام تلك المبالغ في ذات التاريخ، وتم توثيق تلك الاتفاقية لاحقاً.
وأوضحت إبتسام الصباغ أن المدعى عليه الأول أقرَّ باتفاقه مع المدعي من خلال وكيله، المدعى عليه الثاني، بأنه يتعهد بإنتاج وإخراج وبيع فيلم خلال ثلاثة أشهر من استلامه المبلغ، وبيعه خلال فترة التصوير بنسبة ربح 120%، على الأقل من المبلغ المستلم من المستثمر، كما تعهد بأنه في حال عدم تمكنه من بيع الفيلم، فإنه سيرجع المبلغ المالي بالكامل الذي دفعه المدعي، بالإضافة إلى تعويضه بنسبة 120% من مبلغ الاستثمار، ما يعادل 38400 دينار، كما تعهد بتسليم حقوق الفيلم بالكامل دون أي شروط.
وقالت وكيلة المدعي: لكن وبعد إنجاز الفيلم بدأ المدعى عليهما الأول والثاني في المماطلة في بيع الفيلم أو تنفيذ التزامهما التعاقدي لمدة تزيد على السنة والنصف، ثم قام المدعى عليه الأول «المخرج» باستخدام الفيلم كمصنف فني من إعداده، وشارك به في إحدى المحافل الفنية في دولة خليجية، وتعاقد مع شركة كمنتج للفيلم في تاريخ لاحق على تعاقده مع المدعي، مما دفع الأخير إلى تقديم بلاغ في مركز الشرطة للتنازل عن حقوق بيع الفيلم لصالح المدعي، ومن ثم طالب المدعي المدعى عليه الأول بسداد قيمة ما تعهد به وفقاً للاتفاق بين الطرفين، إلا أن الأخير ظل يماطل بحجة ارتفاع السعر المحتمل للفيلم ولم يستجب، مما دفعه إلى التقدم بدعوى أمام المحكمة مطالباً بما يلي:
أولاً: إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 32000 دينار.
ثانياً: إلزام عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 8000 دينار تعويضاً مؤقتاً مع احتفاظ المدعي بالرجوع على المدعى عليهما بكامل المبلغ في دعوى منفصلة.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدعى عليه الأول حصل على إذن من المدعي بنشر المصنف، وثبت من أقوال الشهود أنه قام بنشر المصنف، مما تسبب في فوات فرصة استغلاله، إذ إن نشر الفيلم يفرغه من مضمونه الذي تم التعاقد من أجله، ويؤدي إلى تقليل قيمته بين الجماهير لسبق اطلاعهم عليه.
وأكدت المحكمة على تحقق مسؤولية المدعى عليه الأول لإخلاله بالتزامه بعدم النشر، إلا أنها في ذات الوقت لا ترى موجبًا لقبول طلب المدعي الأول بفسخ العقد، إذ إن أطراف التداعي لا ينازعون في مدى إنتاج الفيلم ووجوده في حيز الواقع، ما يعني أن المدعى عليه الأول نفذ جل التزامه، وأخرج النتاج الفكري للفيلم في الواقع الملموس، ولا يغير من ذلك ما أورده المدعى عليه الأول من أن المدعي هو من قام ببيع الفيلم لإحدى شركات الطيران.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول، دون غيره، بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مؤقتاً بقيمة 8000 دينار عن انتشار الفيلم وفوات حقه في استغلاله على النحو المتعاقد من أجله.
0 تعليق