طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات النظر في المخالفات، وتحديد مهام واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، وتعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة.
ووفقًا لما ورد في الدليل، يتم تشكيل اللجنة بقرار من الأمين العام للهيئة، ويُحدد في القرار آلية انعقاد اللجنة وإصدار التوصيات، بالإضافة إلى عدد الأعضاء ورئيس اللجنة ونائبه.
كما يوضح الدليل أن اللجنة تضم مستشارين قانونيين مستقلين وممثلين عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، حيث يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، بينما يكون الآخر أمينًا للسر.
وفي حال شغور عضوية أحد الأعضاء، يحق للأمين العام تكليف بديل له لاستكمال المدة المتبقية، كما يمكنه إعادة تشكيل اللجنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الدليل أن مدة عمل اللجنة يتم تحديدها في قرار التشكيل، وفي حال عدم تحديدها، تكون المدة سنة قابلة للتجديد.
وتتولى اللجنة، بموجب أحكام اللائحة، مسؤولية النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، حيث تدرس قضايا تتعلق بتقديم شهادات أو خبرات غير صحيحة، أو تقديم معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استخدام وسائل غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة.
كما تشمل مهام اللجنة النظر في طلبات الجهات الحكومية لتعليق التسجيل أو إلغائه، إذا ثبت أن هناك أسبابًا مهنية أو سلوكية تستدعي ذلك، فضلًا عن القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة، أو الإخلال بأخلاقيات المهن الصحية.
ويتم اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة من قبل الأمين العام، الذي يملك صلاحية الأخذ بها أو تخفيفها أو إعادة دراستها، كما يجوز له تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال اشتباه اللجنة بوجود جريمة يعاقب عليها النظام، تلتزم بإثبات ذلك في محضر الاجتماع، والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة، مع استمرارها في نظر المخالفة، ما لم يحل دون ذلك ضرورة البت في القضية الجنائية أولًا.
وشدد الدليل على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالأنظمة واللوائح، والانتظام في حضور الاجتماعات، والمحافظة على سرية المعلومات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
كما يُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أي تضارب مصالح عند حدوثه، والامتناع عن التصويت في القضايا التي تتعارض مع مصالحهم.
ووفقًا لما ورد في الدليل، يتم تشكيل اللجنة بقرار من الأمين العام للهيئة، ويُحدد في القرار آلية انعقاد اللجنة وإصدار التوصيات، بالإضافة إلى عدد الأعضاء ورئيس اللجنة ونائبه.
كما يوضح الدليل أن اللجنة تضم مستشارين قانونيين مستقلين وممثلين عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، حيث يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، بينما يكون الآخر أمينًا للسر.
ضمان النزاهة والشفافية
وأكد الدليل أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط حضور الرئيس أو نائبه، كما يمنع تفويض أي عضو لعضو آخر لحضور الاجتماعات عنه، لضمان النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات.وفي حال شغور عضوية أحد الأعضاء، يحق للأمين العام تكليف بديل له لاستكمال المدة المتبقية، كما يمكنه إعادة تشكيل اللجنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الدليل أن مدة عمل اللجنة يتم تحديدها في قرار التشكيل، وفي حال عدم تحديدها، تكون المدة سنة قابلة للتجديد.
تُعزز #هيئة_التخصصات دورها من خلال تفعيل الممارسات الصحية الآمنة، والعمل على تمكين وتطوير الممارسين الصحيين عبر التأهيل المستمر وتعزيز معايير الجودة؛ لضمان مجتمع صحي ومستدام. pic.twitter.com/SpMYYIUuuc— هيئة التخصصات الصحية (@SchsOrg) March 16, 2025
مخالفات الأعضاء العاملين
وتنتهي العضوية في اللجنة في حالات عدة، منها طلب العضو إنهاء عضويته، أو تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، أو في حال إخلال العضو بالتزاماته، أو وفاته، أو عجزه عن العمل.وتتولى اللجنة، بموجب أحكام اللائحة، مسؤولية النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، حيث تدرس قضايا تتعلق بتقديم شهادات أو خبرات غير صحيحة، أو تقديم معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استخدام وسائل غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة.
كما تشمل مهام اللجنة النظر في طلبات الجهات الحكومية لتعليق التسجيل أو إلغائه، إذا ثبت أن هناك أسبابًا مهنية أو سلوكية تستدعي ذلك، فضلًا عن القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة، أو الإخلال بأخلاقيات المهن الصحية.
العقوبات بحق المخالفين
وتشمل العقوبات التي تصدرها اللجنة بحق المخالفين عدة مستويات، تبدأ من إلغاء قرار التصنيف، أو الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية لمدة لا تزيد عن سنة، وصولًا إلى إلغاء العضوية بالكامل في الحالات الجسيمة.ويتم اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة من قبل الأمين العام، الذي يملك صلاحية الأخذ بها أو تخفيفها أو إعادة دراستها، كما يجوز له تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال اشتباه اللجنة بوجود جريمة يعاقب عليها النظام، تلتزم بإثبات ذلك في محضر الاجتماع، والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة، مع استمرارها في نظر المخالفة، ما لم يحل دون ذلك ضرورة البت في القضية الجنائية أولًا.
وشدد الدليل على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالأنظمة واللوائح، والانتظام في حضور الاجتماعات، والمحافظة على سرية المعلومات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
كما يُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أي تضارب مصالح عند حدوثه، والامتناع عن التصويت في القضايا التي تتعارض مع مصالحهم.
0 تعليق