اقتراح بقانون: 70 يوماً إجازة الوضع للعاملة بالقطاع الأهلي

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن زيادة أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح (70) يوماً بدلاً من (60) يوماً.

من جهتها، أوضحت وزارة العمل إنّ إجازة الوضع في القانون النافذ قد وُضِعت بعد دراسة متكاملة رُوعِيَت فيها جميع الأبعاد الصحية والعائلية والمجتمعية للمرأة، وإنّ تمديد الإجازة، بالرّغم من أنه يحمل أبعاداً إيجابية في ظاهره، إلا أنّه يتعارض مع فكرة تشغيل المرأة في حدِّ ذاتها ومساواتها مع الرجل، ومشاركتها إياه في الحياة الاقتصادية.

وذكرت أن التعديل المقترح مع التوجّه الحكومي لتوحيد الامتيازات بين القطاعين العام والخاص، كما أنّه يهدر الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تشغيل المرأة البحرينية وإدماجها في سوق العمل، مبينة أنّ زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة من شأنه أن يخلّ بعلاقة التوازن بين العاملة وصاحب العمل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.

وبيّنت وزارة الصحة أنّ الشهادة الطبية المتعلقة بإجازة الوضع تُعطى للمرأة الحامل وفقاً لحالتها الطبية، وأضافت بأنّ المرأة العاملة في القطاع الخاص تُعطى شهادة إجازة لمدة (60) يوماً مساواةً بالمرأة الموظفة في القطاع العام.

غرفة تجارة وصناعة البحرين، رأت عدم الموافقة على الاقتراح بقانون؛ وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على أصحاب الأعمال، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة مراعاة أصحاب الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وعدم التأثير سلباً في استدامة الأعمال وقدرتها التنافسية.

أما المجلس الأعلى للمرأة، فقد ذكر أنه قد يدفع تطبيق الاقتراح بقانون أصحاب الأعمال للعزوف عن توظيف النساء، ويعرقل إدماج المرأة في سوق العمل، وطالب بدراسة أيّ تعديل للقانون دراسة وافية ومتأنية وفق الوضع الاقتصادي العام؛ وذلك لضمان عدم الإخلال بمبدأ التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين العمّال وأصحاب الأعمال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق