أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون بتعديل نص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971. وطبقاً للمقترح، فإنه يستبدل بنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي: «تقدر مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة الفعلية في الحكم، ويجوز للخصوم أن يرفقوا كشفاً بها مع ملف الدعوى، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة الفعلية وفق العرف الجاري على الخصم المحكوم عليه وفق نص المادة 192 من هذا القانون، وفي حالة إغفال الحكم بمصاريف الدعوى أو بأتعاب المحاماة الفعلية وفق العرف الجاري، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام الخصم بتلك المصروفات أو الأتعاب بناءً على طلب يقدمه ذوو الشأن وتأمر بالدفع».
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم من النواب محمود فردان، جليلة السيد، هشام العشيري، ممدوح الصالح، حسن إبراهيم، أنه: «في سياق التطور المستمر للمنظومة التشريعية وتعزيز الضمانات القانونية للمتقاضين، يهدف هذا التعديل إلى إعادة صياغة المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، بحيث يعكس بدقة المعايير المهنية في تحديد مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة الفعلية وفقاً للأعراف المستقرة في مهنة المحاماة، كما يسعى إلى توفير إطار تشريعي أكثر وضوحاً لآليات تقدير هذه الأتعاب وضمان إلزام الخصم المحكوم عليه بدفعها في جميع الأحوال، بما يسم في تحقيق العدالة الإجرائية وتوازن الحقوق بين الأطراف».
ويتماشى هذا التعديل مع مبدأ تعزيز فعالية التقاضي، حيث يوفر آلية قانونية واضحة الحساب أتعاب المحاماة الفعلية؛ مما يقلل من النزاعات الناشئة عن غموض النصوص.
0 تعليق