عقوبات «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة» تصل إلى السجن المؤبد

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
حسن الستري

مشروع قانون من الحكومة إلى «النواب»

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025، متضمناً عقوبات تصل إلى المؤبد لمالك أي حيوان خطر حال أفضى هجوم منه على إنسان إلى وفاته.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى وضع أطر قانونية تكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها، وسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات الحائز تلك الحيوانات دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في المملكة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من أربعة فصول، بواقع (١٦) مادة حيث تناول الفصل الأول تنظيم الأحكام العامة كالتعاريف وأهداف القانون والاستثناءات الواردة عليه، وجاء الفصل الثاني بالأحكام المنظمة لحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة من خلال بيان الترخيص والتزامات المنشآت، وتناول الفصل الثالث تنظيم العقوبات والضبطية القضائية، وجاء الفصل الرابع بالأحكام الختامية من خلال النص على الرسوم وتوفيق الأوضاع.

وطبقا لمشروع القانون، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، كما يحظر على أي حدائق الحيوان، والمنتزهات الحيوانية، والسيرك حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية، كما يحظر التجول برفقة الحيوانات الخطرة خارج المنشأة، أو اصطحابها في الأماكن العامة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على إنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المبينة في الفقرة السابقة.

وإذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير طبقاً لأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، وفي جميع الأحوال، يتم التحفظ على الحيوان الذي تم استخدامه في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة، مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الحيوان الخطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الأشخاص.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق